التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6801
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 680116 كانون الأول 2025

أ- تطبق على إجراءات تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشروع الواردة في هذه التعليمات أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعليمات حماية المصادر المائية. ب- تطبق التشريعات المعمول بها لدى السلطة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ترخيص المشروع ومنح التصاريح والرقابة عليه ومتابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية