الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 680116 كانون الأول 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون تطوير وادي الأردن.
النظام
:
نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن .
السلطة
:
سلطة وادي الأردن.
المجلس
:
مجلس إدارة السلطة.
المشروع
:
المشروع الاستثماري الخاص بأعمال المقالع والمرامل أو استخراج المواد المستخدمة في تنفيذالمشاريع الإنشائية مع مجاري الأدوية .
الموقع
:
الجزء المؤجر من الأراضي الأخرى أو المراد تأجيرها لغايات إقامة المشروع عليها .
المقلع
:
أي موقع يتم فيه قلع الحجارة أو مشتقاتها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .