التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6801
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 680116 كانون الأول 2025

أ- تصنف المقالع على النحو التالي:- 1- مقلع الركام: المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية. 2- مقلع الحجر: المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة بما في ذلك حجر البناء. 3- مقلع الرمل: المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرمال المكربلة لغايات استخدامها في الأعمال الإنشائية. 4- المقلع الصناعي: المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة. ب- تعتمد أي أصناف أخرى وردت في نظام رسوم المقالع والتعدين بقرار المجلس .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية