التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6774
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 677416 كانون الأول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير الأمين العام القانون : : : وزير الطاقة والثروة المعدنية. أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. قانون المصادر الطبيعية. النظام : نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. اللجنة : اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام النظام. لجان المشاريع اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام النظام. الطلب لجنة التفاوض : : الطلب المقدم من الشخص حسب النموذج المعد من قبل الوزارة والمعتمد من قبل اللجنة وفقاً لشروط وأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 10 من النظام. العرض المباشر : مجموعة الوثائق والبيانات المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص للوزارة؛ لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية. الشخص : الشركة او ائتلاف الشركات التي تقوم بتقديم العرض المباشر وفقاً لأحكام النظام . الشخص حديث التأسيس : الشركة او ائتلاف الشركات التي لديها أقل من ثلاث قوائم مالية . الشخص المؤهل : الشخص صاحب العرض المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل لتوقيع مذكرة تفاهم أو للدخول في مفاوضات حول اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية حسب واقع الحال. المشروع : مجموعة الأنشطة التي تهدف الى تحديد امكانية الاستغلال التجاري للبترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية. ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6774)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية