الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 677416 كانون الأول 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة
:
وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير
الأمين العام
القانون
:
:
:
وزير الطاقة والثروة المعدنية.
أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
قانون المصادر الطبيعية.
النظام
:
نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.
اللجنة
:
اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام النظام.
لجان المشاريع
اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام النظام.
الطلب
لجنة التفاوض
:
:
الطلب المقدم من الشخص حسب النموذج المعد من قبل الوزارة والمعتمد من قبل اللجنة وفقاً لشروط وأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 10 من النظام.
العرض المباشر
:
مجموعة الوثائق والبيانات المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص للوزارة؛ لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية.
الشخص
:
الشركة او ائتلاف الشركات التي تقوم بتقديم العرض المباشر وفقاً لأحكام النظام .
الشخص حديث التأسيس
:
الشركة او ائتلاف الشركات التي لديها أقل من ثلاث قوائم مالية .
الشخص المؤهل
:
الشخص صاحب العرض المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل لتوقيع مذكرة تفاهم أو للدخول في مفاوضات حول اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية حسب واقع الحال.
المشروع
:
مجموعة الأنشطة التي تهدف الى تحديد امكانية الاستغلال التجاري للبترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية.
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.