التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025

-: أ . تعتمد التخـصصــات الطبية في الطب البشري وطب الأسنان وعدد سنوات التدريب المحلي المقررة لكل اختصاص والشروط الإضافية الواجب توافرها في تلك التخصصات على النحو التالي أولا ً: أسـمـاء التخصصـات الطبية الرئيسية والفرعية المعتمدة في الطب البشري وعدد سنوات التدري الرقم التخصص Speciality عدد سنوات التدريب (الشروط الإضافية ) 1 الداخلية العامة Internal Medicine 4 2 الجراحة العامة General Surgery 5 3 النسائيـــة والتوليـــد Gynaecology and Obstetrics 5 4 أمراض الأطفـــــال Paediatrics 4 5 الاشعة التشخيصية Diagnostic Radiology 4 6 أمراض وجراحة الأنف والاذن والحنجره Otorhinolaryngology (Ear Nose & Throat) 5 7 التخدير والعناية المركزه Anaesthesia and Intensive care 5 8 طب الطوارئ والحوادث Accident & Emergency Medicine 4 9 الأمراض الصدرية Pulmonary Diseases 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الأردني في الداخلية العامة أو ما يعادلها. 10 الأمراض الرثويـــة Rheumatology 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الداخلية العامة أو ما يعادلها. 11 أمراض الكلى Nephrology 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الأردني في الداخلية العامة أو ما يعادلها . 12 امراض الجهاز الهضمي والكبد Gastroenterology 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الأردني في الداخلية العامة أو ما يعادلها. 13 الأمراض الجلدية والتناسلية Dermatology and Veneriology 4 السنة التدريبية الاولى في الداخلية العامة . 14 أمراض وجراحة العيون Ophthalmology 4 15 جراحة العظام والمفاصل Orthopaedic Surgery 5 السنة التدريبية الاولى في الجراحة العامة . واربع سنوات تدريبية في جراحة عظام ومفاصل . 16 جراحة الكلى والمسالك البوليــه Urology 5 السنة التدريبية الاولى في الجراحة العامة . 17 الطب الشرعي Forensic Medicine 4 18 الطب الطبيعي والتأهيل Physical Medicine and Rehabilitation 4 19 طب الاسره Family Medicine 4 20 الطب النــــووي Nuclear Medicine 4 21 الطب النفسي Psychiatry 4 22 المعالجة بالاشعة Radiation oncology 4 23 طب الطيران والفضاء Aviation and Aerospace Medicine 4 24 جراحة الدماغ والأعصاب Neuro Surgery 6 25 أمراض القلب والأوعية الدموية Cardiology 6 ثلاث سنوات تدريبية في الداخلية العامة. وثلاث سنوات في اختصاص امـراض القلب . او سنتين في الامراض الداخلية العامة واربع سنوات في امـراض القلب. 26 امراض الغدد الصم والسكري Endocrinology 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الأردني في الداخلية العامة أو ما يعادلها . 27 الأنسجة المرضية والخلايا Histopathology and Cytopathology 4 طب المختبرات السريري / أمراض الدم Clinical Pathology / Hematopathology طب المختبرات السريري / الكيمياء السريرية Clinical Pathology / Clinical chemistry طب المختبرات السريري / الأحياء الدقيقة Clinical Pathology / Microbiology طب المختبرات/ السريري المناعة Clinical Pathology / Immunology طب المختبرات السريري / الأحياء الدقيقة والمناعة Clinical Pathology / Microbiology and Immunology 28 جراحة الترميم والتجميل Plastic and Recanstractive Surgery 3 أ‌. التدريب داخل الاردن الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة من المجلس او ما يعادلها . 29 جراحة الأوعيــة الدمويــــة Vascular Surgery 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة أو ما يعادلها . 30 جراحة الأطفال Pediatric Surgery 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة أو ما يعادلها. 31 طب المجتمع Community medicine طب المجتمع : 1. التدرب ضمن برنامج تدريب محلي متدرج متواصل ينتهي بنجاح لمدة 4 سنوات . 2. الحصول على اعلى شهادة تخصص في طب المجتمع او احد فروعه من البلد التي حصل منها الطبيب على الشهادة . 3. او شهادة تخصص في طب المجتمع او احد فروعه لا تقل الدراسة للحصول عليها عن السنتين وعمل في حقل اختصاصه بعد حصوله على هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين. 4. او شهادة تخصص في طب المجتمع او احد فروعه لا تقل الدراسة للحصول عليها عن السنتين وعمل في حقل اختصاصه قبل حصوله على الشهادة المذكورة مدة لا تقل عن اربع سنوات. الصحة العامة Public Health 4 الأمومة والطفولة Maternity & Childhood الوبائيات Epidemiology الطب المهني Occupational Medicine 32 جراحة الصدر Thoracic surgery 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة أو ما يعادلها . 33 جراحة القلــــــب Cardiac Surgery 3 المسار الاول الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة. التدرب لمدة ثلاث سنوات في جراحة القلب. 6 المسار الثاني (6) سنوات اقامة في جراحة القلب والسنة الاولى في الجراحة عامة . 34 امراض الأعصاب عند الأطفال Pediatrics Neurology 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في أمراض الاطفال أو ما يعادلها . 35 امراض الدم والأورام عند الأطفال Pediatrics Hematology and Oncology 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في امراض الاطفال أو ما يعادلها. 36 أمراض الأعصاب Neurology 3 الحصول شهادة المجلس الطبي الاردني في الداخلية العامة أو ما يعادلها . 5 او التدرب لمدة سنة في الامراض الداخلية العامة واربع سنوات في امراض الدماغ الاعصاب بشرط ان يكون من ضمنها التدرب لمدة ستة اشهر على فسلجة الاعصاب . 37 امراض الدم السريرية Clinical Hematology 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الداخلية العامة أو ما يعادلها . امراض الأورام السريرية Clinical Oncology 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي في الامراض الداخلية العامة أو ما يعادلها. أمراض الدم والاورام Medical Hematology 4 الحصول على شهادة المجلس الطبي في الامراض الداخلية العامة أو ما يعادلها. 38 أمراض الحساسية والمناعة Allergy and Immunology diseases 2 الحصول على شهادة المجلس الطبي في الامراض الداخلية العامة أو ما يعادلها. 39 الأمراض السارية والمعدية Infectious Diseases 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الامراض الداخلية العامة أو ما يعادلها . 40 جراحة الكبد والقنوات الصفراوية والبنكرياس Hepatobiliary and pancreatic surgery 2 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة أو ما يعادلها. 41 جراحة القولون والمستقيم Colorectal Surgery 3 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة أو ما يعادلها. 42 العلاج التلطيفي palliative care 2 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في الامراض الداخلية العامة أو ما يعادلها . 43 التخدير والإنعاش Anaesthesiology 4 44 العناية الحثيثة للكبار 2 الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها بتخصص رئيسي من ضمن التخصصات التالية : الداخلية العامة وفروعها باستثناء حملة شهادة اختصاص الأمراض الصدرية يسمح لهم بالتدرب سنة واحدة بتخصص العناية الحثيثة. الجراحة العامة وفروعها. التخدير والعناية المركزة. طب الطوارئ والحوادث. ثانياً : أسماء التخصصات الطبية في طب الأسنـان وعدد سنوات التدريب المحلي الرقم التخصص Specialty عدد سنوات التدريب شروط إضافية 1 المعالجة اللبية Endodontics 3 2 تقويم الأسنان Orthodontics 3 3 طب الفم Oral Medicine 3 4 أمراض وجراحة اللثة Periodontics 3 5 الإستعاضات السنيــــــة Prosthodontics 3 6 طب أسنان الأطفال Pediatric Dentistry 3 7 المعالجة التحفظية Restorative Dentistry 3 8 جراحة الفم والوجه والفكين Oral and maxillofacial surgery 4 9 أشعة الفم والوجه والفكين Oral and maxillofacial radiology 3 10 أمراض الفم والوجه والفكين Oral and maxillofacial pathology 3

الإحالة

المادة 10 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية