التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025

الشروط الواجب توافرها في المستشفى التدريبي المؤهل لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. عدد كاف من الأسرة لا يقل عن (150) سريرا. 2. توفر الاختصاصات الطبية الأربعة الرئيسية ( الجراحة العامة، الأمراض الباطنية النسائية والتوليد، الأطفال ). 3. توفر الاختصاصيين والكوادر الفنية اللازمة لأغراض التدريب. 4. توفر المختبرات والاشعة والسجلات الطبية. 5. توفر مكتبة طبية. 6. توفر قسم الطوارئ. 7. توفر أقسام للعناية المركزة الخاصة بالجراحة والأمراض الداخلية. 8. يفضل أن تتوفر شعب الاختصاص الأخرى كجراحة العظام والعيون. 9. أن يتوفر اختصاصيان اثنان بمؤهل عال وبتفرغ كامل لكل (30) سريرا وفي حال عدم توفر ذلك يكتفي كل قسم باختصاصي بمؤهل عال للتدريب لكل (30) سريرا يساعده اختصاصيان على الأقل بتفرغ جزئي.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية