التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025

شروط القبول في البرنامج التدريبي للأطباء المقيمين : 1 . أن يكون الطبيب حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان من جامعة معترف بها في الأردن. 2 . أن يكون قد أمضى فترة التدريب ( الامتياز ) بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان أو أن يكون قد صدر قرارا من الجهات المختصة في الأردن بإعفاء الطبيب من فترة التدريب. 3. أن يكون قد اجتاز الفحص الإجمالي (الامتياز) الذي يعقده المجلس اذا كان خريج جامعة غير اردنية أو أن يكون قد صدر قرارا من الجهات المختصة في الأردن بإعفائه من ذلك الفحص. 4. أن يكون مسجلاً تسجيلاً دائماً في نقابة الأطباء الأردنيين أو نقابة أطباء الاسنان اذا كان الطبيب اردنياً ، أو أن يكون مسجلاً مؤقتاً اذا كان الطبيب غير أردني . 5. أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة مهنة الطب أو طب الاسنان في الأردن وأن يكون ترخيصه دائماً اذا كان أردني الجنسية أو مؤقتاً اذا كان من غير الأردنيين أو حاصلا على رخصة مزاولة في بلده أو أي دولة أخرى. 6 . أن يكون التدريب في مستشفى أو مركز تدريبي معتمد من قبل المجلس لغايات تدريب الاختصاص. 7. على كل طبيب يلتحق ببرنامج تدريب الاقامة محلياً التسجيل بالمجلس قبل بداية السنة التدريبية الأولى وفي بداية كل سنة تدريبية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية