التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4226
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422630 أيلول 2021

تتكون ايرادات المعهد من:- أ. الايرادات المتحققة من البرامج الاكاديمية التي ينفذها المعهد الانتخابي الاردني مع الجهات التعليمية والاكاديمية المتخصصة وبحسب ما تحدده الاتفاقيات الموقعة بذلك الخصوص. ب. المنح المالية المقدمة من الجهات المانحة. ج. الايرادات المتحققة من الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد الانتخابي د. أية ايرادات أخرى يقرها المجلس.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية