التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

تستثنى البضاعة التالية من رخصة التصدير : أ . البضاعة المصدرة باسم جلالة الملك . ب. البضاعة المصدرة مباشرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية . ج. البضاعة المصدرة برسم الترانزيت . د . البضاعة المستوردة والمعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا . هـ.البضاعة المصدرة الى الخارج للتصليح او لاكمال صنعها او للتعبئة او للعرض واعادتها للمنطقة . و. الامتعة الشخصية والمنزلية المحددة بالتعليمات الخاصة بذلك .

الإحالة

المادة 14 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية