التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

أ- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (15) ديناراً و (10) دنانير بدل إصدار الرخصة أو بدل تالف أو فاقد. ب- تستوفي مديرية خدمات الإستثمار بدل خدمات مقداره (50) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خردة الحديد لكل شحنة. ج- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (35) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير على أصناف الكرتون والورق الهالك المُدرجة ضمن البنود الجمركية (470710/470720/470790/470620) لكل شحنة. د- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (100) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة الألمنيوم لكل شحنة هـ- تستوفى مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (250) دينارا/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خُردة النحاس لكل شحنة.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية