التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

أ . يقدم طلب الحصول على رخصة الاستيراد لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية . ب. يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية . ج. مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة ، يقدم طلب الحصول على رخصة استيراد قبل اسبوع على الاقلمن تاريخ وصول هذه المواد الى الميناء . د . يجب البت بالموافقة او الرفض على طلب رخصة الاستيراد او التصدير خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلب مستكملا كافة الوثائق والبيانات المطلوبة ، ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وخطيا . اما اذا كان الطلب المقدم غيرمستكملا للبيانات او الوثائق المطلوب ارفاقها به ، يبلغ طالب الرخصة بذلك على ان يمهل مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمللاستكمال الطلب والا يعتبر الطلب مرفوضا . هـ.على مديرية خدمات المستثمر تبليغ طالب الرخصة بقرارها ، وفي حال الرفض يكون قرارها قابلا للاعتراض امامالمجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ التبليغ .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية