التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019

أحكام عامة لمنشآت ادارة النفايات الصلبة (مكاب النفايات وخلايا الطمر الصحي والمحطات التحويلية): يراعى في إدارة منشآت ادارة النفايات الصلبة ما يلي: عدم السماح لملتقطي النفايات ( النباشين )غير الرسميين القيام بالتقاط النفايات تحت أي ظرف في المرافق التي تتعامل مع النفايات الصلبة. يلتزم مسؤولو المرافق المخصصة للتعامل مع النفايات الصلبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير بنية أساسية بسيطة تسمح بفرز النفايات ومساعدة ملتقطي النفايات على تكوين مؤسسات متناهية الصغر للعمل رسمياً على فرز النفايات. السماح للمخولين فقط بالدخول إلى الموقع واستبعاد الأطفال والحيوانات وإعداد سجل لزائري الموقع. إتاحة وسائل الإمداد بالمياه للغسيل ومناطق تغيير الملابس. تنفيذ حملات تثقيفية تتعلق بالنظافة العامة والصحة ورعاية الحيوانات. إحاطة المرافق المخصصة للتعامل مع النفايات الصلبة بالكامل بسور/ سياج لمنع الحيوانات الأليفة أو البرية من الاتصال بالنفايات، وتغطية النفايات يومياً للحد من اجتذابها للطيور. استعراض تدابيرالموقع الأمنية سنوياً أو عند الإبلاغ عن اختراق أمني.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية