الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019
أ- يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانــــــــــــون: قانون حماية البيئة .
النظــــــــــــــام: نظام إدارة النفايات الصلبة النافذ.
الــــــــــــوزارة: وزارة البيئة.
الوزيــــــــــــــر: وزير البيئة.
الأمين العـــــــام: أمين عام وزارة البيئة.
النفايات الصلبة : المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمـة عن أي انشطـة يجب معالجتهـا
او التخلص منها وغير مدرجة في تعريف النفايات الخطرة الوارد في نظام ادارة المواد الخطرة ونقلها وتداولها.
إدارة النفايات الصلبة : مجموعة الاعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي منها.
معالجة النفايات الصلبة : أي عملية طبيعية او بيولوجية او كيماوية مقبولة بيئيا تتم على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها
مكب النفايــــــــــــــــات : موقع التخلص النهائي من النفايات في باطن الأرض أو على سطحها.
مكبات النفايات الصلبة الصحية: مكبات النفايات التي يتم اختيارها وتجهيزها وفق معايير هندسية وبيئية محددة.
المحطات التحويلية: المكان الذي يتم فيه تجميع النفايات غير الخطرة للقيام ببعض عمليات إدارة النفايات تمهيداً لنقلها إلى المنشآت المخصصة لذلك.
النفايات المبعثرة: نفايات تم طرحها في الأماكن غير المخصص لها بفعل غير قانوني وغيرمسؤول ويمكن أن تختلف في الحجم حسب المواد و طريقة القائها.
النفايات القابلة للتحلل : النفايات التي يمكن ان يتم فيها التحلل الهوائي او اللاهوائي مثل مخلفات الحدائق، وبقايا الطعام ،ونفايات المطابخ المنزلية والمطاعم القابلة للتحلل العضوي و ما يشابهها من مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج الأغذية.
المكبات غير المنظمة: مكبات النفايات التي يتم إلقاء النفايات فيها بصورة غيرقانونية وغير سليمة بيئياً.
المعالجة الهوائية: مجموعة من التقنيات المختلفة التي تعتمد على التحلل العضوي للنفاية بوجود التهوية.
المعالجة اللاهوائية: مجموعة من التقنيات المختلفة التي تعتمد على التحلل العضوي للنفاية دون وجود تهوية.
العصارة: : أي سائل بما في ذلك المواد العالقة في السائل الراشح من النفايات الصلبة.
منشأة استرجاع المادة: المنشأة التي يتم فيها استقبال النفايات الصلبة سواء كانت مفصولة من المصدر أو مخلوطة، حيث يتم فيها فصلها وإجراء بعض العمليات عليها وتخزينها للاستخدام اللاحق كمادة أولية في عمليات إعادة التصنيع.
الوقود البديل المشتق من النفايات (RDF): وقود بديل مستخرج/مكوّن من نفايات ذات قيمة حرارية مرتفعة، يمكن استخدامه في توليد الطاقة وكوقود بديل في صناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات.
أحزمة النقل المسطحة: أحزمة متحركة تستخدم في محطات الفرز أو لنقل المواد من وإلى المعدّات الميكانيكية داخل منشأة استرجاع المواد.
إعادة التدوير: هي العمليات التي تؤدي إلى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها أو استخلاصها أو استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة.
الغربلة: عملية فصل المواد المختلفة بالحجم إلى مجموعتين أو أكثر.
الغربال ذو الأقراص: مجموعة من الأقراص المتوازية على مستوى واحد وتدور على محاور بنفس السرعة.
الغربال الاسطواني: أسطوانة مثقبة بفتحات مناسبة لحجم المواد المراد استرجاعها، بحيث تدور بشكل أفقي نسبياً وضمن سرعات محددة.
نظام الفصل الهوائي: نظام ميكانيكي يتم فيه فصل المواد المختلفة تبعاً للاختلاف في الوزن وذلك من خلال تسليط تيار من الهواء عليها.
ملتقطو النفايات (النباشون): الأشخاص الذين يقومون بالتقاط النفايات القابلة لإعادة التدويرضمن عمليات ادارة النفايات .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ حيثما ورد النص عليها في احكام هذه التعليمات