التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019

يشترط في دراسة إقامة مشاريع استرجاع المادة وإعادة تدوير النفايات الصلبة أن تتضمن ما يلي: 1. التصميم الهندسي للمشروع. 2. تقييم حاجة السوق المحلي لمخرجات هذا المشروع والمتطلبات المالية لتشغيله. 3. تطوير وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لتصميم المشروع. 4. التفصيلات الهندسية للمشروع. 5. آلية تحديد موقع المشروع. 6. المواصفات الفنية للمعدّات المستخدمة. 7. أعمال البناء التي يحتاجها المشروع. 8. العمليات الفنية المتبعة في الموقع. 9. آلية تسويق مخرجات (منتجات) المشروع.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية