الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019
أحكام عامة لمنشآت ادارة النفايات الصلبة (مكاب النفايات وخلايا الطمر الصحي والمحطات التحويلية):
يراعى في إدارة منشآت ادارة النفايات الصلبة ما يلي:
عدم السماح لملتقطي النفايات ( النباشين )غير الرسميين القيام بالتقاط النفايات تحت أي ظرف في المرافق التي تتعامل مع النفايات الصلبة.
يلتزم مسؤولو المرافق المخصصة للتعامل مع النفايات الصلبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير بنية أساسية بسيطة تسمح بفرز النفايات ومساعدة ملتقطي النفايات على تكوين مؤسسات متناهية الصغر للعمل رسمياً على فرز النفايات.
السماح للمخولين فقط بالدخول إلى الموقع واستبعاد الأطفال والحيوانات وإعداد سجل لزائري الموقع.
إتاحة وسائل الإمداد بالمياه للغسيل ومناطق تغيير الملابس.
تنفيذ حملات تثقيفية تتعلق بالنظافة العامة والصحة ورعاية الحيوانات.
إحاطة المرافق المخصصة للتعامل مع النفايات الصلبة بالكامل بسور/ سياج لمنع الحيوانات الأليفة أو البرية من الاتصال بالنفايات، وتغطية النفايات يومياً للحد من اجتذابها للطيور.
استعراض تدابيرالموقع الأمنية سنوياً أو عند الإبلاغ عن اختراق أمني.