التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 17من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المبيد (بطاقة البيان) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية حسـب مقتضى الحال:- 1. اسم المبيد التجاري باللغتين العربية والإنجليزية. 2 . المادة أو المواد الفعالة وتراكيزها (وزن/وزن) أو (وزن/حجم) مع ذكر الاسم العام باللغتين العربية والإنجليزية. 3. نمط التصنيع باللغة العربية والانجليزية. 4. ثبات المبيد على درجات حموضة الماء المختلفة مع بيان المدة الزمنية. 5. أسماء المحاصيل والآفات المستهدفة وطريقة ونسبة الاستعمال و فترة الأمان كما هي محددة في الشبيه العالمي (اعتماد فترات الأمان الموجودة في بطاقة البيان كما وردت من الشركات المخترعة للمبيدات). 6. المبيدات الاخرى التي ليس لها شبيه عالمي العمل على تقديم دراسـات تثبت فترات الأمان المطلوبة. 7. قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات. 8. المزروعات الحساسة للمبيد. 9. سميته على السمك والنحل والطيور وتوضع الرموز التعبيرية لها داخل شريط الالوان. 10. الكمية الصافية في العبوة. 11. رقم تسجيل المبيد لدى الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة. 12. رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة صلاحية المبيد من تاريخ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما باللغة العربية أو الإنجليزية على الملصقة أو على العبوة وأن يكون بالشهر والسنة. 13. بلد المنشأ واسم الشركة الصانعة واسم الشركة المسوقة إن وجدت. 14. اسم المستورد المحلي وعنوانه. 15. الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والجرعة المضادة والإسعافات الأولية في حالة التسمم بالمبيد وتوضع الرموز التعبيرية لها داخل شريط الالوان. 16. تصنيف السمية للمبيد الجاهز. 17. تحذير باللون والصورة التوضيحية ( Color Code & Pictogram) والمعتمدة من النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيماوية ووسمها (GHS) على أن تتضمن في جميع الحالات عبارة (مادة سامة) بشكل واضح يمكن تمييزه بسهولة. 18. اتباع التحذيرات الواردة من منظمة الصحة العالمية (WHO) باللون والصـور التحذيرية الخاصة بالمنتج من حيث قابليتها للاشتعال والاحتراق حسب التصنيف الكيماوي للمذيبات الداخلة في تركيبة مبيدات الصـحة العامة والمبيدات الحشـرية المنزلية بوضـع الرموز التعبيرية بشكل منفرد على بطاقة البيان والمعتمدة من النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيماوية ووسمها (GHS). 19. تحذيرا بعدم جواز استخدام المبيد إلا بإشراف مهندس زراعي إذا كان المبيد من المبيدات مقيدة الاستعمال. 20. تحذيرا بعدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المحددة في هذه الملصقة مع الالتزام بفترات الأمان عند قطف المحصول. 21. تحذيرا بعدم السماح بالرعي في الأراضي التي رشت بالمبيد إذا كان طبيعة المبيد تستوجب هذا التحذير. 22. شروط التخزين الآمنة بما في ذلك الإشارة إلى حفظ المبيد بعيدا عن متناول الأطفال. 23. طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة. 24. فترة تحريم دخول الحقل المرشوش حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية (WHO) و/ أو من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة(FAO) وتوصيات الشركة الصانعة . 25. إذا كان المبيد داخل عبوات من الورق المقوى (الكرتون) فيجـب بيـان المعلومات التالية على العبوة الداخلية الاسـم التجاري واسـم المبيد العام واسـم الشـركة الصانعة وعلامة مبيد زراعي سام وتاريخ الصنع والانتهاء ورقم الدفعة. 26. اضافة مجموعـة المبيـد حسب تصنيف الهيئـة العـالميـة لإدارة المنـاعـة (HRAC،FRAC ،IRAC). ب- على طالب التسجيل في حال رغبته بإضافة معلومات لمحاصيل جديدة على بطاقة البيان الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إجراء التجارب اللازمة التي توافق عليها اللجنة. ج- يجب أن تكون العبوات مصنعة ضمن المواصفات المعمول بها دوليا ومحليا: 1. إذا كان المبيد على شكل صلب فيجب وضع المبيد في عبوات أو أكياس ذات جودة عالية محكمة الإغلاق وغير قابلة للتلف. 2 . إذا كان المبيد سائلا يجب أن تكون العبوات محكمة الإغلاق من المصدر صالحة وملائمة لحفظ المبيدات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها الكيماوية والفيزيائية. د- يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطبوعة على العبوة والنشرة المرفقة بها حسب مقتضى الحال بشكل واضح وثابت وبطريقة لا يمكن نزعها أو إحداث أي تغيير عليها. هـ- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان حجم العبوة لا يسمح بوضع ملصقة تشمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يكتفي بأن تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 5، 10، 11، 12، 14،13، 15، 16) من هذه المادة على أن يرافق العبوة مطوية تتضمن المعلومات والبيانات الأخرى وتعتبر هذه المطوية جزءاً لا يتجزأ من الملصقة. وـ يمكن إضافة محاصيل غير اقتصادية على ملصقة مبيدات المصانع المحلية شريطة ورودها في ملصقة الشبيه العالمي ولايمنح شهادة حرية بيع

الإحالة

المادة 17 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية