الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
أ-إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط أو جرى تعديلها يتم اعتمادها من قبل المدير وعلى صاحب العلاقة الإلتزام بها.
ب- إذا تبين أن الملصقة أو النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بالتعديل المطلوب ليقوم باستكماله خلال شهر من تاريخ التبليغ وتعتبر الموافقة المبدئية ملغى حكما في حال لم يستكمل ذلك.
ج- لا يجوز بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل للمعلومات الفنية أو اضافتها على الملصقة أو على النشرة المرفقة إلا بموافقة اللجنة.