التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 18من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ-إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط أو جرى تعديلها يتم اعتمادها من قبل المدير وعلى صاحب العلاقة الإلتزام بها. ب- إذا تبين أن الملصقة أو النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بالتعديل المطلوب ليقوم باستكماله خلال شهر من تاريخ التبليغ وتعتبر الموافقة المبدئية ملغى حكما في حال لم يستكمل ذلك. ج- لا يجوز بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل للمعلومات الفنية أو اضافتها على الملصقة أو على النشرة المرفقة إلا بموافقة اللجنة.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية