الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
أ- على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ويجوز إضافة خطوط انتاج جديدة لأنماط تصنيعية جديدة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
ب- إذا تم فسخ أو إنهاء التعاقد ما بين صاحب الترخيص والشخص المتعاقد معه لإدارة المصنع فنيا أو المهندس الزراعي المعتمد لمتابعة طلبات التسجيل واذونات استيراد المواد الاولية على صاحب الترخيص إخطار المديرية بذلك خلال شهر من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه وتزويدها باسم الشخص البديل وبالوثائق الخاصة به والمنصوص عليها في هذه التعليمات.