التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 46من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية : 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (45) من هذه التعليمات أو عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأولى. 2. إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية على المستودع أن طالب الترخيص لم يقم بتصويب النواقص. ب- يصدر مدير الزراعة قرارا بعدم الموافقة على الطلب للأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إبلاغ طالب الترخيص به خلال اسبوع من تاريخ صدوره مع بيان أسباب عدم الموافقة على أن يرفع نسخة من القرار إلى المديرية مع نسخة من الطلب ومرفقاته ونسخة من تقرير الكشف.

الإحالة

المادة 46 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية