الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية :
1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (45) من هذه التعليمات أو عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأولى.
2. إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية على المستودع أن طالب الترخيص لم يقم بتصويب النواقص.
ب- يصدر مدير الزراعة قرارا بعدم الموافقة على الطلب للأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إبلاغ طالب الترخيص به خلال اسبوع من تاريخ صدوره مع بيان أسباب عدم الموافقة على أن يرفع نسخة من القرار إلى المديرية مع نسخة من الطلب ومرفقاته ونسخة من تقرير الكشف.