التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 51من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يسمح بإدخال المبيد المستورد بموجب تعهد عدلي بقيمة المبيد المستورد وعدم التصرف به إلى حين ظهور نتيجة التحليل وإنجاز البيان الجمركي والإفصاح عن مكان المستودع المستخدم في تخزين الشحنة ويعاد شحن أي كمية تدخل المملكة على نفقة المستورد إذا كانت مخالفة لأي من الشروط التي اعتمدت عند التسجيل أو أن تكون غير حاصلة على إذن تسليم مسبق من قبل الوزارة. ب- يحق للمستورد الاعتراض على نتيجة التحليل وإعادة فحص الارسالية بتقديم طلب خطي للمدير خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بنتيجة الفحص على أن يتم سحب العينة الثانية تحت اشراف الوزارة وتحويلها للمختبر الذي تعتمده الوزارة وعلى نفقة المستورد وفي حال كانت نتيجة العينة الثانية غير مطابقة يتم اتلاف الارسالية على نفقة المستورد أو إعادة تصديرها بناء على طلب المستورد وتكون نتيجة العينة نهائية وغير قابلة للاعتراض. ج- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. عينات التجارب المسموح استيرادها بموافقة مسبقة من المدير. 2. العينات القياسية الواردة لغايات التحليل بحيث يسمح بالتخليص عليها من قبل المراكز الحدودية مباشرة.

الإحالة

المادة 51 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية