التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 52من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يجوز للمصنع المرخص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها إستيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة المبيدات التي يصنعها أو يجهزها ولا يجوز التخليص عليها وإخراجها من الساحة الجمركية إلا بإذن تسليم مسبق من المديرية بعد أن يتم تزويدها بفاتورة الشراء وشهادة تحليل أصلية موضح فيها رقم الدفعة وتاريخ الانتاج لكل شحنة مستوردة ومن الشركة الصانعة تبين نسبة ونقاوة المادة أو المواد الفعالة وبيان الشوائب التي تحملها ونسبها، ولا يجوز تخزينها في المناطق الحرة الأردنية إلا بموافقة الوزارة. ب- يجب التحقق من ماهية المادة الخام ويحق للوزارة تحليل عينة من المادة الخام المراد تصنيعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة حيثما ارتأت ذلك وفي المختبر الذي تحدده الوزارة وعلى نفقة صاحب العلاقة. ج- يمنع الاتجار بالمواد الخام.

الإحالة

المادة 52 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية