الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
بموجب هذه التعليمات تلغى التعليمات رقم (ز/7 ) لسنة 2021.
https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2BmqYG04hmLt8H2%2BoCEKP61u74p0ikp%2B%2FI%3D&IsThumb=false
(ملحق رقم 1)
1- توفير مخطط (Lay Out) لكامل المصنع.
2- برنامج وتقارير المعايرة الداخلية والخارجية (موازين، أجهزة التحليل معدات قياس الحرارة وحدات قياس الضغط وغيرها ) .
3- توفير إجراءات الاستدعاء من السوق للمنتجات غير المطابقة (Recall) وسجلات الاستدعاء من السوق، والإجراءات التصحيحية والوقائية المتعلقة بذلك.
4- توفر طرق التحليل المستخدمة للمواد الأولية والمنتجات الجاهزة.
5- توفر العينات المرجعية (Reference standards) المستخدمة لتحليل المواد الأولية والمواد الجاهزة.
6- توفر أجهزة ومعدات ومواد التحليل في المختبرات.
7- توفر واستخدام معدات السلامة المهنية المناسبة في مواقع العمل كافة.
8- البرنامج التدريبي المعمول به للمستويات الوظيفية كافة في الشركة مع وثائق التدريب.
9- التحقق من إجراءات اعتماد الموردين للمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف في المصنع ومراجعة الموردين الموثوقين كافة والتحقق من الآلية المتبعة لاعتماد بعض المواد.
10 - التحقق من نظام الوثائق التشغيلية (Batch Records) والتأكد من أنه يوثق سيرة المنتج الجاهز( Product History )
11- إرفاق ما يثبت إجراء دراسات الثبات للمواد المنتجة.
12 - التحقق من طرق التخزين للمواد الأولية والمواد الجاهزة ومواد التعبئة والتغليف المختلفة من ناحية توافر شروط السلامة وتوافر الظروف التخزينية المناسبة.