التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 12من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسجيل المبيدات من ذوي الخبرة برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من: 1. مندوب وزارة الصحة/ يسميه وزير الصحة. 2. مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ يسميه مديرها العام. 3. مندوب الجمعية العلمية الملكية - يسميه رئيس الجمعية. 4. مندوبان عن الجامعات الأردنية الحكومية/ كلية الزراعة - يسميهم رؤساء الجامعات التي يطلب منها المشاركة في أعمال اللجنة. 5. مندوب وزارة البيئة/ يسميه وزيرها. 6. مندوبين عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية يسميهم نقيبها على أن يكون أحدهما عن الشركات المستوردة والآخر عن المصانع المحلية. 7. مندوب المركز الوطني للبحوث الزراعية/ يسميه مديره العام. 8. مندوب نقابة المهندسين الزراعين/ يسميه نقيبها. 9. مندوب مختبرات الثروة النباتية. 10. مندوب قسم المبيدات / يسميه المدير. ب- يكون رئيس قسم المبيدات او من ينوب عنه في المديرية عضوا ومقررا لأعمال هذه اللجنة ويسمى المدير سكرتير للجنة من المديرية. ج- يتم تسمية عضو بديل لكافة الجهات المختلفة عدا المديرية. د. تستمر ولاية اعضاء اللجنة لمدة سنتين باستثناء اعضاء اللجنة من المديرية ويتم تسمية مندوبين بدلا من الاعضاء المنتهية ولايتهم من قبل الجهة التي يمثلونها

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية