الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
أ. لاستكمال إجراءات تسجيل المبيد الذي تمت الموافقة المبدئية على تسجيله على طالب التسجيل تزويد المديرية خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ طالب التسجيل بالموافقة على :
1.عبوتين من المبيد كعينة لا تقل عن (250) غم/ أو مل على أن تحمل ملصقة مبينا فيها ( الاسـم التجـاري، المادة / المواد الفعالة وتراكيزها، تاريخ الصـنع، تاريخ الانتهاء رقم التشغيلة أو الدفعة الواردة على شهادة التحليل والمرفقة مع العينة).
2. عينة قياسية نقية (Analytical standard) من المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته مرفقا مع العينة القياسية شهادة تحليل صادرة عن مختبرات الشركة المجهزة للعينة القياسية وأن تكون كافية لإجراء الفحوصات المخبرية المقررة في مختبرات الوزارة أو في أي مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة لمطابقة نتائج تحليل هذه العينات مع البيانات المبينة في الوثائق المرفقـة بـالـطلـب ويحق للمـديـريـة طلـب كميـة مضـاعفـة من العينـات إذا دعت الحاجة لذلك.
ب- إذا لم يقم طـالـب التسجيل بتوفير أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المهلة المنصـوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد ملغى حكما من تاريخ انتهاء المهلة
ج- للمدير، بناءً على طلب خطي مبرر يُقدّم من طالب التسجيل وقبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تمديدها لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات تسجيل المبيد.
د- يبلغ طالب التسجيل بالغاء الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد خلال (15) يوم من قرار الغاء التسجيل.