التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 25من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

الباب الثالث: تصنيع المبيدات و/او تجهيزها أ- يحظر تصنيع اي نوع من المبيدات أو تجهيزها في أي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يحظر تصنيع أو تجهيز أي مبيد لأغراض التداول المحلي في المملكة ما لم يكن مسجلاً في الوزارة. ج- يكون ترخيص المصنع معني بخط الانتاج و نمط التصنيع والغاية من الاستخدام بحيث يكون ترخيص كل خط على حدة حسب مقتضيات التصنيع.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية