التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 33من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ويجوز إضافة خطوط انتاج جديدة لأنماط تصنيعية جديدة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ب- إذا تم فسخ أو إنهاء التعاقد ما بين صاحب الترخيص والشخص المتعاقد معه لإدارة المصنع فنيا أو المهندس الزراعي المعتمد لمتابعة طلبات التسجيل واذونات استيراد المواد الاولية على صاحب الترخيص إخطار المديرية بذلك خلال شهر من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه وتزويدها باسم الشخص البديل وبالوثائق الخاصة به والمنصوص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 33 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية