التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 35من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

يحق لمصنع المبيدات المحلي التعاقد مع الشركات المستوردة للمبيدات للتجزئة و/أو تعبئة المبيدات المسجلة في الأردن شريطة ارفاق الوثائق التالية: أ- ارفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمين بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1)وتستثنى من ذلك المصانع من دول ذوات أنظمة تسجيل متطورة. 1. موافقة الشركة المصنعة و/أو المجهزة للمبيد. 2. موافقة المصنع المحلي. 3. موافقة مسبقة من الوزارة. 4. تحليل المبيد بعد التعبئة. ب. على ان يتحمل الطرفان المتعاقدان مسؤولية اعادة التعبئة والتجزئة للمنتج النهائي.

الإحالة

المادة 35 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية