التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 38من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز مبيدات التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الأردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: أ- تقديم شهادة سجل تجاري تثبت أن المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفة الصناعة في بلد المنشأ (سنويا). ب- أن يكون المصنع الخارجي منتجا للمبيدات الجاهزة ومسجلة في بلد المنشأ مع احضار شهاده مصدقه حسب الأصول والتي تثبت ذلك على أن يكون المبيد الجاهز بنفس التركيز ونمط التصنيع والتركيب المراد تصنيعه في الاردن. ج- تقديم ما يثبت أن المصنع الخارجي ملتزم بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1). د- أن يكون للمصنع الخارجي منتجات مسجله محلياً. هـ- تزويد الوزارة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين. ‌و- خطاب تفويض من المصنع الخارجي للمصنع المحلي لتصنيع مبيدات محدده بالاسم مصدق حسب الاصول (التصديق من المصنع وغرفة الصناعة في بلد المنشأ). ز. أن يقوم المصنع المحلي بتسجيل المبيد المنوي تصنيعه وحسب هذه التعليمات. ‌ح- أن يذكر على الملصقة بشكل واضح أن المبيد مصنع بامتياز من (اسم المصنع الخارجي مع ذكر الدولة).

الإحالة

المادة 38 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية