التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 40من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

يجوز للمفوض المحلي التعاقد مع مصنع محلي لإنتاج المبيد المسجل لصالحه ضمن الشروط التالية: 1. أن يتوقف مالك التسجيل (المستورد) عن استيراد المبيد المراد تصنيعه محليا. 2. أن يتم تزويد الوزارة بالكميات المتوفرة من المبيد. 3. تزويد الوزارة بإتفاقية مصادق عليها حسب الاصول بين المصنع الخارجي والمصنع المحلي والمستورد لنفس المادة. 4. أن يتم البدء بتصنيع المبيد بعد (6) أشهر من توقيع الإتفاقية. 5. أن يتم تزويد الوزارة بالكمية المراد تصنيعها لكل تشغيلة. 6. أن يتم التصنيع حسب مواصفة المبيد المسجل. 7. أن يتم استيراد المواد الخام من قبل المصنع المحلي بموجب رخصة استيراد مسبقة من الوزارة. 8. لا يجوز تداول المبيد في الأسواق إلا بعد أن يتم تحليل المنتج بعد التصنيع لكل تشغيلة حسب مواصفات (FAO) في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة . 9. أن يتوفر لدى المصنع المحلي خطوط الإنتاج لنمط التصنيع المراد تجهيزه. 10. لا يسمح بتصدير المبيد المصنع محليا بموجب الإتفاقية. 11. أن يذكر على الملصقة بشكل واضح اسم المنتج المحلي واسم المصنع الخارجي واسم المفوض المحلي. 12. إرفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمون بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1).

الإحالة

المادة 40 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية