التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 9من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يتولى القسم تدقيق طلب التسجيل خلال مدة (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويتم ابلاغ صاحب التسجيل في حال وجود أي نواقص لاستكمال المتطلبات خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه بالنواقص ويجوز للمدير تمديدها لمدة شهر واحد. ب- إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص أو تصويب الوضع خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر طلبه ملغى ويحق لمقدمه اعادة تقديم الملف مرة اخرى مجددا من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية