التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1694
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16941 نيسان 2024

للمجلس تشكيل اللجان التالية من الخبراء والمختصين: أ- لجنة التخطيط وسياسات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد البنود المتعلقة بالسياسات والمواضيع الواردة في النظام. ب- لجنة نظام معلومات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد ومراجعة البيانات والمعلومات الواردة في النظام. ج- لجنة مبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء وتتولى المهام التالية: د- مسح وتقييم المبادرات التي تعمل على الفاقد والمهدر من الغذاء . 1- تقديم مقترحات لمظلة قانونية لمبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء. 3- تقديم دراسات ومقترحات ومشاريع لخفض الفاقد والمهدر من الغذاء. 4- تقديم مقترحات لدعم مبادرات الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء. د. يشكل المجلس لجنة مالية تتولى المهام التالية: 1- إعداد مسودة الموازنة وتقديمها للمجلس للمصادقة عليها. 2- تقديم تقارير الانفاق المالي للمجلس. 3- أية مهام يكلفها بها المجلس. هـ. للمجلس تشكيل أية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ أهداف المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية