التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1696
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16961 نيسان 2024

تنفق موازنة المجلس في الاوجه التالية: أ- النفقات الجارية كالإيجارات والمحروقات والقرطاسية والضيافة والإقامة والسفر والمكافآت وبدل الجلسات وغيرها من النفقات الجارية. ب- النفقات الرأسمالية كتمويل المشاريع والمبادرات والدراسات والأبحاث وغيرها من النفقات الرأسمالية التي تحقق أهداف المجلس. ج- يجوز لرئيس المجلس وبناءً على تنسيب اللجنة المالية اجراء المناقلات بين بنود الموازنة في الحالات الضرورية ولأسباب مبررة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية