التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1696
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16961 نيسان 2024

أ. يصرف لأمين السر والأشخاص الذين يستدعيهم المجلس لحضور جلساته (50) دينارا عن كل جلسة. ب. يجوز الصرف لكوادر أمانة سر المجلس التي تساند اجتماعات المجلس بتكليف من أمين السر بمعدل (25) دينارا عن كل جلسة. ج. يصرف لأعضاء اللجان التي يشكلها المجلس (25) دينارا عن كل جلسة وبحد اعلى (50) دينارا شهرياً. د- للرئيس أونائبه صرف مكافأة للفريق المكلف بإعداد دراسات تتعلق بأهداف المجلس سواء من أعضاء اللجان أوجهات الاختصاص من الوزارات على أن لا تزيد على (500) دينار شهريًا ولمدة يحددها الرئيس أونائبه.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية