التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023

يشترط لمعادلة شهادات الدرجات المهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها ما يلي: أ- الالتزام بشروط المعادلة الواردة في هذه التعليمات، شريطة تحقق شرطي الإقامة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) من هذه التعليمات. ب- أن يكون معترفاً بها وتؤهل حاملها لمزاولة العمل في بلد الدراسة. ج- أن تتضمن مساقات تطبيقية مهنية، أو تدريباً ميدانياً، أو سريرياً متخصصاً أو مشروعا أو بحثاً تطبيقياً خاضعا للتقييم الأكاديمي. د- أن تكون مصنفة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المعمول به في بلد الدراسة (إن وجد) بما يكافئ الإطار الوطني الأردني للمؤهلات. هـ - أن يتضمن قرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلة مسمى (الدرجة المهنية) والمستوى المكافئ للإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية