الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023
أـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهـا أدنـاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
النظام: نظـام الاعتـراف بمؤسسات التعلـيم الـعـالـي غيـر الأردنيـة ومعادلة شهاداتها.
مؤسسـة التعليم العالي غير الاردنية : مؤسسة تعليميـة أو بحثيـة أو معهـد أو مركـز غيـر وما في حكمها تمنح الشهادة أو ما يعادلها.
التعليم التقليدي : نظام تعليمي يعتمـد بالأساس على التواصل المباشر وجهاً لوجـه في عملية التعليم والتعلم بين الطالب وعضو هيئة التدريس داخل مؤسسة التعليم العـالـي غيـر الأردنيـة ومرافقهـا فـي مـكـان ووقـت محــدين ويمكـن ان يتضـمن انماطـا تعليميـة أخـرى تشـمل التعلم الإلكترونــي بشـقيه (المتـزامن، وغيـر المتـزامن) والتعلم المدمج بالمعنى المقصود في نظام ادماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي.
التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد: نظام تعليمـي يعتمـد بشكل كامـل علـى التعلم الإلكترونـي بشـقيه (المتزامن وغير المتزامن) بالمعنى المقصود في نظام ادماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي ، ولا يشمل التعلم بالانتساب.
الانتظام في الدراسة : التحاق الطالـب الفعلـي بالدراسـة فـي مؤسسة التعليم العـالي غير الأردنية واقامته في بلد الدراسة المدة اللازمة لإنهاء متطلبات الحصول على الشهادة بالتزامن مع دراسته وفقا لهذه التعليمات.
قرار المعادلة: القرار الصادر عن لجنة المعادلـة بـأن الشهادة موضوع المعادلة تكافئ أكاديميا احدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات المعتمدة في الاطار الوطني للمؤهلات في المملكة أو أنها نظيرة لها.
وثيقة المعادلة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار لجنة المعادلة بمعادلة الشهادة.
وثيقة التخرج : وثيقة تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية تثبت أن حاملها قد أنهى جميع متطلبات التخرج لمرحلة دراسية معينة بنجاح وحصل بموجبها على الشهادة.
نظام نقل وتجميع الساعات المعتمدة الأوروبي (ECTS): نظام أوروبي لقياس واحتساب عبء التعلم على أساس نتاجات التعلم وفقا للنظام البولوني.
الساعة المعتمدة : وحدة قياس للعبء الدراسي التي يجب على الطالب دراستها لكل مساق في الفصل الدراسي، أو في السنة الدراسية، بحيث يكون لكل مساق دراسي عدد محدد من الساعات التدريسية، ويختلف أساس احتساب الساعة المعتمدة وعدد الساعات المعتمدة لكل شهادة حسب مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية.
الساعة التدريبية : هي الساعة التي يقضيها الطالب في مكان التدريب أو العمل تحددها مؤسسة معتمدة لهذه الغاية أردنية أو غير أردنية.
السنة الدراسية: السنة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية أشهر.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مـا لم تدل القرينة على غير ذلك.