التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 5 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3685
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368516 آب 2012

مادة - 5 - ‌أ. يلتزم المسجل بأن يقوم بإعلام الهيئة / دائرة الايرادات خطياً بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وشهادة التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذه التغييرات على أن يتم توقيعه من المسجل لهذا النشاط أو الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه أو من ينيبه خطياً وأمام الموظف المختص أو أن يكون التوقيع مصادقاً عليه من قبل البنك أو من جهة رسمية مخولة بذلك . ‌ب. يتم تعديل البيانات المقدمة من المسجل من قبل الهيئة / دائرة الايرادات مع اصدار شهادة تسجيل ضريبية جديدة اذا تطلب الامر ذلك شريطة ان يقوم المسجل بإعادة شهادة التسجيل الضريبية السابقة. ‌ج. إذا تقدم المسجل لتعديل التسجيل الضريبي طبقاً لما ورد بالفقرتين (أ،ب) من هذه المادة باعتباره خلفاً قانونياً لنشاط خاضع كان يقوم به مسجل آخر فلا يجوز تعديل تسجيله إلا بعد تزويد الهيئة بكتاب من الجهات المختصة بحسب طبيعة المسجل يثبت أنه قد أصبح خلفاً قانونياً للنشاط المسجل.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 5 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية