التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 627431 تشرين الأول 2019

تشكل بقرار يصدر عن الأمين العام لجان لمتابعة كافة الأمور المرتبطة بتطبيقات تعاقدات الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك أي تعديلات مقترحة على الأجور الطبية أو الخصومات أو أي خلافات مرتبطة بهذه التطبيقات، وعلى أن يحدد في هذا القرار مهام هذه اللجان وآليات عملها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية