التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 627431 تشرين الأول 2019

أ- تلتزم الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين عند تعاقدها مع الأطباء وأطباء الأسنان بالأجور الطبية المعتمدة وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات المعنية وذلك استناداً للتشريعات النافذة ذات العلاقة. ب- تلتزم الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين عند تعاقدها مع الصيدليات في المملكة بأسس التعاقد وبالخصومات التي حددها مجلس نقابة الصيادلة لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. ج- تلتزم الشركة وشركة إدارة أعمال بالخصومات التي يتم الاتفاق عليها مع المستشفيات الخاصة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية