الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 656417 تشرين الثاني 2019
التعاريف:
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:
قانون المسؤولية الطبية والصحية المعمول به.
النظام:
نظام صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية المعمول به.
المجلس:
المجلس الصحي العالي.
الرئيس:
رئيس المجلس الصحي العالي.
الامين العام:
أمين عام المجلس.
الصندوق:
صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
اقساط التأمين:
المبالغ الالزامية المستوفاة من مكان تقديم الخدمة عن مقدمي الخدمات الصحية والطبية.
اللجنة:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب احكام النظام.
مقدم الخدمة:
اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية او الصحية، ويقوم بعمل من اعمال الخدمة او يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
مقدم الخدمة المستقل:
اي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية او الصحية، ويقوم بعمل من اعمال الخدمة او يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها، وغير مرتبط بمكان تقديم الخدمة.
مكان تقديم الخدمة:
المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية لمتلقي الخدمة.
الممارس:
مقدم الخدمة الحاصل على تصريح مزاولة مهنة طبية أوصحية من وزارة الصحة، ويقوم بتقديم الخدمة الطبية أو الصحية، على أن يكون منتسباً ومسدداً لاشتراكات النقابة إن وجدت.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة ضمن هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.