التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 656417 تشرين الثاني 2019

إذا علمت اللجنة أن أيا من أماكن تقديم الخدمة الصحية يمارس عملا غير قانوني أو مخالفا من شأنه تعريض الصندوق للأضرار المتعمدة يتعين عليها إعلام المجلس بذلك وتزويده بأي اقتراحات أو توصيات لازمة لمواجهة تلك الممارسات.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية