التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 656417 تشرين الثاني 2019

المادة (16) يصنف مقدمي الخدمة بناء على مستوى الخطورة، وحسب الجدول التالي: جدول تصنيف مقدمي الخدمة حسب مستوى الخطورة الفئة الأولى: عالية الخطورة: المجموعة الاولى: الأطباء وأطباء الأسنان الممارسون للإختصاصات أدناه، الذين تتطلب طبيعة أعمالهم إجراءات تداخلية أو جراحية، وتقدر الخطورة في (8) ثماني نقاط: الجراحة العامة جراحة الأوعية الدموية جراحة الأطفال جراحة الترميم والتجميل جراحة الدماغ والأعصاب جراحة الصدر جراحة العظام والمفاصل جراحة القلب جراحة القولون والشرج والمستقيم جراحة الكبد والبنكرياس جراحة الكلى والمسالك البولية طب الطوارئ والحوادث التخدير والأنعاش الأشعة التشخيصية الأشعة العلاجية أمراض الجهاز الهضمي أمراض الدم والأورام والسرطان أمراض القلب أمراض الكلى أمراض النسائية والتوليد أمراض وجراحة العيون الأمراض الجلدية والتناسلية الأمراض الصدرية الأنف والأذن والحنجرة أمراض اللثة جراحة الوجه والفم والفكين تقويم الأسنان والفكين علم الأنسجة المرضية علم الباثولوجي والمختبرات الفئة الأولى: عالية الخطورة: المجموعة الثانية: الأطباء وأطباء الأسنان الممارسون للإختصاصات أدناه، الذين لا تتطلب طبيعة أعمالهم إجراءات تداخلية أو جراحية، وتقدر الخطورة في (6) ستة نقاط: أمراض الأطفال أمراض الأعصاب أمراض الأورام السريري أمراض الحساسية والمناعة الأمراض الإنتانية الأمراض الداخلية العامة الأمراض الرثوية الأمراض النفسية أمراض الغدد الصم والسكري الطب الشرعي الطب الطبيعي والتأهيل الطب النووي طب الأسرة طب المجتمع طب الطيران المعالجة بالأشعة طب الفم الإستعاضات السنية المعالجة التحفظية المعالجة اللبية طب أسنان الأطفال أشعة الفم والوجه والفكين الفئة الثانية: متوسطة الخطورة: الطبيب البشري العام، وتقدر الخطورة في (4) أربعة نقاط. طبيب الأسنان العام والصيدلاني السريري، وتقدر الخطورة في (3) ثلاثة نقاط. الممرض القانوني والقابلة القانونية والصيدلاني، وتقدر الخطورة في (2) نقطتين. الفئة الثالثة: متدنية الخطورة: مساعد الممرض والمهن الطبية والصحية المساندة الأخرى، وتقدر الخطورة في (1) نقطة واحدة. في حال ظهور مقدم خدمة غير مذكور في الجدول، يقرر بشأنه من قبل اللجنة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية