التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ‌- تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي : الى المناقصين الذي تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء وتعاد بناءً على طلبهم الخطي . الى المناقصين الذين انتهت مدة سريان عروضهم وغير الراغبين في تمديدها وتعاد اليهم التأمينات بناء على طلبهم الخطي. الى المناقصين الذين لم تتم الاحالة عليهم بعد تبلغ المحال عليهم قرار الإحالة باستثناء المناقصين صاحبي العرض الثاني والثالث الذين لا يتم إرجاع تأمينات الدخول إليهم الا بعد توقيع المناقص الفائز على عقد الشراء وتقديم تأمين حُسن التنفيذ وتعاد التأمينات إليهم بدون طلبهم الخطي . الى المناقصين الذين جرت الاحالة عليهم بعد توقيعهم على عقد الشراء وتقديم تأمين حُسن التنفيذ. ب- عندما تشير وثائق الشراء إلى أن الإحالة يمكن تجزئتها إلى عدد من المواد او الحزم، لا يجوز إرجاع تأمينات دخول العطاء إلى المناقصين المشاركين في المواد او الحزم التي لم يتم احالتها إذا لم تنته مدة صلاحية عروضهم، و للجنة الشراء إرجاع تأمينات دخول العطاء في حال قام المناقص بتقديم تأمين بديل يغطي قيمة تلك المواد او الحزم غير المحالة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية