التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- تنظم الجهة المشترية إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه حسب الآتي :- 1-يخصص صندوق خاص لإيداع العروض في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة. 2- يعد أمين سر اللجنة كشفا بأسماء المناقصين الذين اودعوا عروضهم بالصندوق. 3- إذا كانت مغلفات العروض ذات حجم كبير بحيث يتعذر وضعها في الصندوق فتسلم في مثل هذه الحالة الى أمين سر اللجنة الذي يتعين عليه حفظها في مكان آمن وإعداد وتنظيم كشفاً بها وتسليمه الى اللجنة قبل فتح العروض. 4- يفتح الصندوق بحضور النصاب القانوني للجنة الشراء والمناقصين الراغبين في الحضور في التاريخ والساعة المحددين في الاعلان عن دعوة العطاء ووثيقة الشراء ،والتي يجب ان تكون فور إنتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض، مع إمكانية وجود فاصل زمني قصير اذا لزم الامر لأسباب اجرائية. واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لأي سبب في الموعد المحدد، فلها أن تؤجله الى موعد آخر ويتوجب عليها أن تدون ذلك في محضر جلسة فتح العروض وسجل إجراءات الشراء وينشر على البوابة الالكترونية وعلى الموقع الإلكتروني للجهة المشترية. 5-تعلن لجنة الشراء عن اسم المناقص وصلاحية العرض ومبلغ تأمين دخول العطاء وصلاحيته، والسعر الإجمالي لكل عرض، مع أي تخفيضات أو بدائل، وأي معلومات أخرى يرى رئيس لجنة الشراء ضرورة الاعلان عنها . 6- يتم تنظيم محضر من قبل امانة سر اللجنة موقع حسب الأصول من قبل لجنة الشراء، ويتضمن المحضر أسماء المناقصين وقيمة تأمين دخول العطاء ونوعه, السعر الاجمالي لكل عرض والتخفيضات أو البدائل ان وجدت وأي معلومات اخرى يراها رئيس لجنة الشراء ضرورية. 7- يوقع اعضاء لجنة الشراء الحاضرون على العروض التي تم فتحها . 8- لا يجوز اتخاذ أي قرار في جلسة فتح العروض بشأن استبعاد أي عرض أو رفضه. ب- في حال اشترطت وثائق الشراء تقديم العرض في مغلفين منفصلين فني ومالي يتم فتحهما حسب الاجراءات التالية:- 1- فتح العروض الفنية أولاً وإعلان أسماء المناقصين المشاركين وحفظ العروض المالية مغلقة بعد التوقيع عليها من قبل لجنة الشراء. 2- إجراء التقييم الفني و إعلان نتائج التقييم الفني . 3- يحدد موعد فتح العروض المالية بعد استكمال اجراءات النظر في الاعتراضات والشكاوى وفق أحكام النظام . 4- فتح العروض المالية للمناقصين الذين تم تأهيلهم فنيا وفقا لنتائج التقييم الفني وإعادة العروض المالية الأخرى الى أصحابها مغلقة. ج- يجوز للمدير العام أو الأمين العام تعيين أمين سر أو أكثر لكل لجنة من لجان الشراء المختصة.

الإحالة

المادة 26 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية