التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

يجب ان تتضمن خطة الشراء السنوية ما يلي: - أ- قائمة بمشتريات الاشغال والخدمات الفنية واللوازم و الخدمات الاستشارية المراد شراؤها خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطة السنوية. ب- طريقة الشراء المقترحة والتي تم اختيارها بموجب احكام النظام. ج- الكلفة التقديرية لكل عملية شراء. د- تحديد نوع كل عملية شراء(لوازم أو أشغال أو خدمات فنية أو خدمات استشارية). هـ- اي معلومات إضافية ترى الجهة الحكومية و أو الوحدة الحكومية ضرورة إضافتها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية