الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
يحق للجنة الشراء المختصة بموجب أحكام النظام إعادة طرح العطاء في أي من الحالات التالية :-
أ- إذا تبين اثناء الدراسة ان عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب
ب- إذا كانت الاسعار في العروض المقدمة غير معقولة و/أو ان قيمة العرض تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية .
ج- اذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة أو تبين وجود تناقض فيها مما يخل بعدالة المنافسة بين المناقصين.
د- ورود نص في وثائق الشراء يتعارض مع احكام النظام.
هـ- عدم تقيد جميع المناقصين المشاركين في العطاء بشروط ووثائق الشراء.