الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- تتولى الجهة المشترية و/ أو لجنة الشراء صياغة قرارات لجنة الشراء ومتابعة المصادقة عليها حسب الاصول.
ب- ترسل قرارات لجان الشراء للجهة المختصة بالمصادقة عليها خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهة المصادقة عليها خلال (30) يوماً من ورودها اليها.
ج- لا يجوز اجراء اي تعديل على قرار الاحالة الا بقرار لاحق صادر عن نفس لجنة الشراء وخاضع للتصديق حسب الاصول.
د- تتولى الجهة المشترية و/ أو لجنة الشراء أو من تفوضه صياغة 3 نسخ أصلية عن العقود وحسب نموذج الاتفاقية الوارد في وثائق الشراء ويوقع عليها الطرفان المتعاقدان وتوزع نسخ من العقود والقرارات على الجهات المعنية للعمل على تنفيذها.