التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- ترفض لجنة الاستلام اي لوازم غير مطابقة للمواصفات و/ او لشروط العقد. ب- للمتعهد الذي ورد اللوازم المرفوضة الإعتراض على قرار الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه لضبط رفض الاستلام الى لجنة الشراء التي اصدرت قرار الاحالة لاتخاذ القرار المناسب. ج- إذ وجدت لجنة الإستلام أن اللوازم الموردة المخالفة تفي بالغرض المطلوب يتم استكمال إجراءات القبول أو الرفض على النحو التالي :- 1- تقوم لجنة الإستلام برفع توصياتها للأمين العام مبيناً فيه رأيهم بالإستلام أو الرفض مع بيان نسبة الإنحراف. 2- يقوم الأمين العام برفع تنسيباته للجنة الشراء بقبول أو رفض الاستلام مع إرفاق صورة عن ضبط لجنة الإستلام وتنسيبات لجنة الإستلام. 3- تنظر لجنة الشراء بالموضوع وتتخذ قراراها بقبول أو رفض اللوازم المرفوضة من لجنة الاستلام وعند القبول تخفض السعر بالنسبة التي تراها مناسبة وبما يتناسب مع نسبة الإنحراف . يجوز للجنة الشراء لغايات النظر في قبول أو رفض اللوازم المرفوضة من لجنة الاستلام تشكيل لجنة فنية مختصة لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 59 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية