التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- لا يتحمل المتعهد الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة . ب- في كل الاحوال ـ عند وجود قوة قاهرة ـ على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة المختصة بالظروف والاسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام او التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك . ج- تكون القوة القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء . د- تنظر لجنة الشراء في القوة القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد .

الإحالة

المادة 61 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية