الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- لا يتحمل المتعهد الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة .
ب- في كل الاحوال ـ عند وجود قوة قاهرة ـ على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة المختصة بالظروف والاسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام او التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك .
ج- تكون القوة القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء .
د- تنظر لجنة الشراء في القوة القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد .