الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- يجب إبرام الاتفاقية الاطارية المفتوحة مع جميع الموردين و/ أو المقاولين و/ أو مقدمي الخدمات بموجب أحكام النظام واللذين تم اعتبار عروضهم مستجيبة جوهريا .
ب- تقوم الجهة المشترية بإعادة نشر الدعوة للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية المفتوحة خلال المدد المحددة في وثائق الشراء وطوال فترة سريان الاتفاقية الإطارية المفتوحة، على البوابة الإلكترونية والموقع الالكتروني .
ج- على الجهة المشترية اتاحة الوصول الكامل للموردين و/ أو المقاولين و/ أو مقدمي الخدمات إلى وثائق وأحكام الاتفاقية الإطارية وأي معلومات أخرى ضرورية تتعلق بالاتفاقية ، بما في ذلك طريقة التقديم واسس القبول.
د- تقوم لجنة الشراء بتقييم جميع العروض المقدمة خلال فترة سريان الاتفاق إلاطاري المفتوح في غضون الحد الأقصى لعدد الأيام المحددة في وثائق الشراء، وعليها في اقرب فرصة اعلام المتقدمين وبالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية ، أو الرفض مع بيان أسباب الرفض.