التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 78من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- يجب إبرام الاتفاقية الاطارية المفتوحة مع جميع الموردين و/ أو المقاولين و/ أو مقدمي الخدمات بموجب أحكام النظام واللذين تم اعتبار عروضهم مستجيبة جوهريا . ب- تقوم الجهة المشترية بإعادة نشر الدعوة للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية المفتوحة خلال المدد المحددة في وثائق الشراء وطوال فترة سريان الاتفاقية الإطارية المفتوحة، على البوابة الإلكترونية والموقع الالكتروني . ج- على الجهة المشترية اتاحة الوصول الكامل للموردين و/ أو المقاولين و/ أو مقدمي الخدمات إلى وثائق وأحكام الاتفاقية الإطارية وأي معلومات أخرى ضرورية تتعلق بالاتفاقية ، بما في ذلك طريقة التقديم واسس القبول. د- تقوم لجنة الشراء بتقييم جميع العروض المقدمة خلال فترة سريان الاتفاق إلاطاري المفتوح في غضون الحد الأقصى لعدد الأيام المحددة في وثائق الشراء، وعليها في اقرب فرصة اعلام المتقدمين وبالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية ، أو الرفض مع بيان أسباب الرفض.

الإحالة

المادة 78 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية