الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- تعلن الجهة المشترية قائمة التاهيل المسبق بعد صدور قرار لجنة الشراء أصوليا ويتم نشر القائمة على البوابة الإلكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية وبأي طريقة أخرى تراها مناسبة.
ب- يحق للمشارك في التأهيل المسبق أن يطلب خطيا ً من الجهة المشترية بيان الأسباب التي تم على أساسها عدم تأهيله وعلى الجهة المشترية الرد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.
ج- يحق للمشاركين في إجراءات التأهيل المسبق تقديم اعتراض على قائمة التأهيل المسبق المنشورة وفقًا لإحكام المادة (60) من النظام.
د- يحق للمشاركين في إجراءات التأهيل المسبق تقديم شكوى على قرار لجنة الشراء وفقًا لإحكام المادة (61) من النظام بخصوص الاعتراض المقدم منه .