التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 96من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ‌- تعلن الجهة المشترية قائمة التاهيل المسبق بعد صدور قرار لجنة الشراء أصوليا ويتم نشر القائمة على البوابة الإلكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية وبأي طريقة أخرى تراها مناسبة. ب‌- يحق للمشارك في التأهيل المسبق أن يطلب خطيا ً من الجهة المشترية بيان الأسباب التي تم على أساسها عدم تأهيله وعلى الجهة المشترية الرد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب. ج- يحق للمشاركين في إجراءات التأهيل المسبق تقديم اعتراض على قائمة التأهيل المسبق المنشورة وفقًا لإحكام المادة (60) من النظام. د- يحق للمشاركين في إجراءات التأهيل المسبق تقديم شكوى على قرار لجنة الشراء وفقًا لإحكام المادة (61) من النظام بخصوص الاعتراض المقدم منه .

الإحالة

المادة 96 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية